الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.هل المستفتي يطلب الدليل؟ السؤال الخامس من الفتوى رقم (6440):س: عندما يسأل العالم عن حكم الله في المسألة المعينة هل يجب على السائل طلب الدليل على إجابة العالم ثم هل يسأل عن مدى صحة الدليل أم يتبع فقط وإذا اتبع أفلا يكون من المقلدين والتقليد حرام.ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:إذا كان السائل من طلبة العلم ولديه قوة على المشاركة في فهم الأدلة يسأل العالم عن الدليل ويناقشه فيه ليطمئن قلبه ويكون على بينة وبصيرة من الحكم ودليله، وإلا اكتفى بجواب العالم.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.الفقه: .كتاب الطهارة: .باب المياه: .القول الراجح في المياه: السؤال الأول من الفتوى رقم (4849):س: ما هو القول الراجح في مسألة المياه الرجاء الإفادة بالتوضيح؟ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:الأصل في الماء الطهارة فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور لكن إذا كان قليلا جدا فينبغي عدم التطهر به احتياطا وخروجا من الخلاف وعملا بحديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه» (*) الحديث.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.اغتسال الجنب في الماء الدائم: السؤال الأول من الفتوى رقم (1641):س: ما حكم الشريعة في اغتسال الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري مع العلم بأنه يوجد في البر برك يستمر فيها الماء مدة طويلة لا يغيره إلا المطر في الصيف أو الخريف وتوجد برك في المساجد وما حكم النهي في حديث: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» (*)، وما حكم مرتكب النهي ثم إن أهل القرى يأتون إلى هذه البرك ويكشفون عوراتهم بعضهم على بعض برفع الإزار إلى ما فوق الركبة.ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:أولا: إقدام الجنب على الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري لا يجوز لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» فقيل: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا (*).ثانيا: إذا بلغ الماء الدائم قلتين فأكثر ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالاغتسال فيه من الجنابة أجزأ الوضوء والغسل منه وصلح لتطهير الأخباث والأحداث، وإن تغير بنجاسة لم يصح استعماله في طهارة أحداث ولا أخباث إجماعا، وإن تغير بمجرد تتابع الاغتسال من الجنابة فيه لا بنجاسة ففي طهوريته خلاف والأحوط ترك استعماله في الطهارة خروجا من الخلاف، وإن كان أقل من قلتين واغتسل فيه جنب فإن تغير بنجاسة جنب كانت على بدنه لم يصح التطهر به من الأحداث ولا الأخباث وإن لم يتغير بنجاسة ففي صحة التطهر به من الأحداث والأخباث خلاف، والأحوط ترك استعماله في الطهارات عند تيسر غيره.ثالثا: ما جرى عليه عمل بعض الناس من الاغتسال من الجنابة في برك البوادي والمساجد لا يجوز ويجب نصحهم وإرشادهم فإن استجابوا فالحمد لله وإلا عزرهم ولي الأمر بما يردعهم.رابعا: ستر الإنسان عورته في خلوته من آداب الإسلام وهو مقتضى الحياء وسترها بحضرة غير زوجته وأمته واجب وكشفها حرام ونظر غير زوجته وأمته إليها حرام إلا لضرورة لما رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» (*)، وعلى من رأى أحدا يكشف عورته أن يرشده وينكر عليه فإن أطاع وإلا عزره ولي الأمر بما يردعه.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.حكم من توضأ من ماء بركة يتجمع فيها سيول الأمطار: السؤال الثاني من الفتوى رقم (5896):س: يتوضئون من ماء بركة يتجمع في هذه البركة من سيول الأمطار وقد لوحظ فيه دود يمشي في الماء الذي يتبقى من الشرب منه لأن هذا الدود دليل على أن الماء قديم في البركة فهل يجوز الوضوء منه؟ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:إذا كان هذا الماء لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه بنجاسة فلا يضره ما تولد فيه من الدود؛ لأن ذلك لا يمكن التحرز منه فيعفى عنه للمشقة ويجوز الوضوء منه.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.حكم من توضأ بالماء الأحمر: السؤال الأول من الفتوى رقم (6401):س: ما حكم من توضأ بالماء الأحمر الذي يبقى في البراميل أي الخزانات؟ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:لا حرج في ذلك إذا كان تغيره بغير نجاسة.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعود.حكم الماء المتجمع من المطر: السؤال الثالث من الفتوى رقم (7344):س: ما حكم الماء المتجمع من المطر في برك صناعية علما أن الناس يستنجون به ويستعملونه في الغسل والوضوء، وقد يسبح فيه الأطفال، ويحتمل أنهم يبولون فيه (وهذا مجرد احتمال) وهل ينطبق عليه حديث: «الماء إذا كان أكثر من قلتين لا ينجس» (*).ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:الأصل في الماء أنه طهور بنفسه مطهر لغيره إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود
|